ابن عربي
365
الفتوحات المكية ( ط . ج )
وعند الرفع من الركوع . ومنهم من أوجب ذلك في هذين الموضعين وعند السجود . ( 494 ) وأما المواضع التي ترفع فيها الأيدي في الصلاة ، فمن قائل : عند « تكبيرة الإحرام » فقط ، ومن قائل : عند « تكبيرة الإحرام » ، وعند الركوع ، وعند الرفع من الركوع . ومن قائل : يرفعها عند السجود ، وعند الرفع من السجود ، وهو حديث وائل بن حجر . ومن قائل : إذا قام من الركعتين ، وهو رواية مالك بن الحويرث عن النبي - ص ! - . وأما أنا فرأيت رسول الله - ص - في رؤيا مبشرة ، فأمرني أن أرفع يدي في الصلاة عند « تكبيرة الإحرام » ، وعند الركوع ، وعند الرفع من الركوع . ( 495 ) وأما الحد الذي ترفع إليه اليدان ، فمن قائل : إلى المنكبين ، ومن قائل : إلى الأذنين ، ومن قائل : إلى الصدر . ولكل قائل حديث مروى ، أثبتها إلى المنكبين ، و « حديث الأذنين » أثبت من « حديث الصدر » . -